المادة 7
من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)
ف 1توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ رفع الطلبات اليها.
ف 2وللإدارة أن تفوض إلى مؤسسات ائتمان صلاحية القيام بمنح القروض، وذلك في دائرة الحدود والشروط التي تقررها في اتفاقية مع مؤسسات الائتمان المذكورة، وينشر نص هذه الاتفاقية في جميع وسائل الاعلام.
ف 3وتتقاضى مؤسسة الائتمان عمولة تدبير تساوي 1 % في السنة من المبالغ التي لا يزال المقترض مدينا بها من حصة القرض المشترك التي مولها صندوق النهوض بتشغيل الشباب، وتقوم مؤسسة الائتمان في كل ثلاثة أشهر باقتطاع العمولة المذكورة من مبلغ الفوائد المستحقة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض المشتركة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب
المادة 3 – المادة 13- المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا الق
- المادة 4يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء
- المادة 5المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثمار
- المادة 6لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
- المادة 7توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ
- المادة 8يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 9تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.
- المادة 10تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
- المادة 11تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا ال
- المادة 12يتولى صندوق الضمان ارجاع الثلثين من أصل الحصة التي تعولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية وأن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
- المادة 13تتكون موارد صندوق الضمان من: