الفصل الثالث: تمويل الاعمال التكميلية
المادة 17
من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)
صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996
يتوقف منح الاعانات المالية المشار اليها في المادتين 15 و 16 اعلاه على ابرام اتفاقيات بين الدولة ومؤسسات التأهيل والهيئات المعنية، ويجب أن تساعد هذه الاتفاقيات السلطة المختصة على ضمان استخدام الأموال على أحسن وجه ومطابقة تخصيصها واستخدامها لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
الفصل الثالث: تمويل الاعمال التكميلية
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الاعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون أو من ال
- المادة 15تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص مساعدات مالية لتمويل اعمال تأهيل تكميلي لفائدة:
- المادة 16تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، امدادات مالية إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد اعداد الوسائل التي تيسر لل
- المادة 17يتوقف منح الاعانات المالية المشار اليها في المادتين 15 و 16 اعلاه على ابرام اتفاقيات بين الدولة ومؤسسات التأهيل والهيئات المعنية، ويجب أن تساعد هذه الاتفاقيات ا