الفصل الثالث: تمويل الاعمال التكميلية
المادة 15
من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)
صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996
ف 1تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص مساعدات مالية لتمويل اعمال تأهيل تكميلي لفائدة:
- –الراغبين في احداث منشآت المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون كما وقع التعريف بهم في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أو للاستفادة من احكام القانون رقم 87 - 36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع؛
- –الشبان حاملي الشهادات قصد ادماجهم في الحياة العملية ولاسيما من يبحثون منهم على عمل منذ أكثر من اثني عشر شهرا.
ف 2ويراد بالشباب حاملي الشهادات في هذا القانون كل شخص حاصل على شهادة للبكالوريا أو شهادة للتعليم العالي أو شهادة للتأهيل المهني.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
الفصل الثالث: تمويل الاعمال التكميلية
المادة 14 – المادة 17- المادة 14تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الاعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون أو من ال
- المادة 15تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص مساعدات مالية لتمويل اعمال تأهيل تكميلي لفائدة:
- المادة 16تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، امدادات مالية إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد اعداد الوسائل التي تيسر لل
- المادة 17يتوقف منح الاعانات المالية المشار اليها في المادتين 15 و 16 اعلاه على ابرام اتفاقيات بين الدولة ومؤسسات التأهيل والهيئات المعنية، ويجب أن تساعد هذه الاتفاقيات ا