مادةmadda
FR
الفصل الثالث: تمويل الاعمال التكميلية

المادة 15

من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)

صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996

ف 1تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص مساعدات مالية لتمويل اعمال تأهيل تكميلي لفائدة:

  1. –الراغبين في احداث منشآت المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون كما وقع التعريف بهم في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أو للاستفادة من احكام القانون رقم 87 - 36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع؛
  2. –الشبان حاملي الشهادات قصد ادماجهم في الحياة العملية ولاسيما من يبحثون منهم على عمل منذ أكثر من اثني عشر شهرا.

ف 2ويراد بالشباب حاملي الشهادات في هذا القانون كل شخص حاصل على شهادة للبكالوريا أو شهادة للتعليم العالي أو شهادة للتأهيل المهني.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 94.13 — madda.ma

الفصل الثالث: تمويل الاعمال التكميلية

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الاعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون أو من ال
  2. المادة 15تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص مساعدات مالية لتمويل اعمال تأهيل تكميلي لفائدة:
  3. المادة 16تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، امدادات مالية إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد اعداد الوسائل التي تيسر لل
  4. المادة 17يتوقف منح الاعانات المالية المشار اليها في المادتين 15 و 16 اعلاه على ابرام اتفاقيات بين الدولة ومؤسسات التأهيل والهيئات المعنية، ويجب أن تساعد هذه الاتفاقيات ا
فهرس النص كاملا · 17 مادة