مادةmadda
FR
ج.ر 7099 · ص 3579
القسم الأول: التحكيمالباب الثالث: التحكيم الدولي

المادة 71

من قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 95.17 — madda.ma

الباب الثالث: التحكيم الدولي

المادة 71 – المادة 85
  1. المادة 71تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 72يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
  3. المادة 73يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم.
  4. المادة 74يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
  5. المادة 75إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون، فإن مقتضيات الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في ه
  6. المادة 76لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها.
  7. المادة 77يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التج
  8. المادة 78يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا
  9. المادة 79يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ
  10. المادة 80لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:
  11. المادة 81يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و 80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
  12. المادة 82يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 80
  13. المادة 83ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الح
  14. المادة 84يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 و 82 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي.
  15. المادة 85خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي.
فهرس النص كاملا · 105 مواد