مادةmadda
قانون رقم 95.17

قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.34 صادر في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق

1 بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1443 (24 ماي 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 105 مواد

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –»التحكيم«: عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛
  2. –»الهيئة التحكيمية»: المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛
  3. –»نظام التحكيم»: كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛
  4. –»التحكيم المؤسسي»: التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛
  5. –»التحكيم الخاص»: التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي؛
  6. –»الحكم التحكيمي»: الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية؛
  7. –»المحكمة المختصة»: المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه؛
  8. –»رئيس المحكمة المختصة»: رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛
  9. –»محكمة الاستئناف المختصة»: محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية، أو محكمة الاستئناف التجارية.

المادة 2

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية.

يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

المادة 3

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف.

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات الأطراف أو الدفاع التي يدفع فيها أحدهم أمام الهيئة التحكيمية، بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

المادة 4