ج.ر 7099 · ص 3579
القسم الأول: التحكيمالباب الثاني: التحكيم الداخليالفصل الثاني: الحكم التحكيمي
المادة 63
ف 1إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.
ف 2يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار مبنيا على اتفاق مسبق في شرط أو عقد، أو بطلب من الأطراف.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
الفصل الثاني: الحكم التحكيمي
المادة 50 – المادة 70- المادة 50يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده.
- المادة 51يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية، وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن ما يلي:
- المادة 52يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف.
- المادة 53تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 54تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره.
- المادة 55ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.
- المادة 56في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف.
- المادة 57توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 55 و 56 من هذا القانون تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الاحكام الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر عن رئيس
- المادة 58لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و 60 و 61 من هذا القانون.
- المادة 59يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.
- المادة 60لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون
- المادة 61رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها، طبقا للقواعد العادية.
- المادة 62يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية:
- المادة 63إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يصدر ق
- المادة 64إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون
- المادة 65تكون قرارات محكمة الاستئناف المختصة الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية.
- المادة 66تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة المشورة.
- المادة 67لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف.
- المادة 68يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيه، إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإد
- المادة 69توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.
- المادة 70يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيمي صادرا خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام.