ج.ر 7099 · ص 3579
القسم الأول: التحكيمالباب الثاني: التحكيم الداخليالفصل الثاني: الحكم التحكيمي
المادة 53
ف 1تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ف 2تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
الفصل الثاني: الحكم التحكيمي
المادة 50 – المادة 70- المادة 50يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده.
- المادة 51يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية، وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن ما يلي:
- المادة 52يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الأطراف.
- المادة 53تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون.
- المادة 54تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ صدوره.
- المادة 55ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.
- المادة 56في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف.
- المادة 57توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 55 و 56 من هذا القانون تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الاحكام الصادرة بخصوصها، أو الأمر الصادر عن رئيس
- المادة 58لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و 60 و 61 من هذا القانون.
- المادة 59يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية، أمام محكمة الاستئناف المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم.
- المادة 60لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون
- المادة 61رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها، طبقا للقواعد العادية.
- المادة 62يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية:
- المادة 63إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يصدر ق
- المادة 64إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي، ويكون
- المادة 65تكون قرارات محكمة الاستئناف المختصة الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية.
- المادة 66تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة المشورة.
- المادة 67لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف.
- المادة 68يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيه، إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإد
- المادة 69توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.
- المادة 70يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الحكم التحكيمي صادرا خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام.