مادةmadda
FR
ج.ر 7099 · ص 3579
القسم الأول: التحكيمالباب الثاني: التحكيم الداخليالفصل الأول: الهيئة التحكيميةالفرع الأول: تشكيل الهيئة التحكيمية

المادة 22

من قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

ف 1إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه.

ف 2في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 95.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تشكيل الهيئة التحكيمية

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم، بمن فيهم الرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام
  2. المادة 21إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة ال
  3. المادة 22إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد
  4. المادة 23إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية:
فهرس النص كاملا · 105 مواد