مادة madda
FR
ج.ر 7099 · ص 3579
القسم الأول: التحكيمالباب الثاني: التحكيم الداخليالفصل الأول: الهيئة التحكيميةالفرع الثاني: تجريح الهيئة التحكيمية

المادة 24

من قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

ف 1يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية:

  1. –صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
  2. –وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه؛
  3. –وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛
  4. –وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛
  5. –وجود علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين المحكم وأحد دفاع الأطراف؛
  6. –وجود صداقة أو عداوة بادية بين المحكم وبين أحد الأطراف، أو بينه وبين أحد دفاعهم؛
  7. –كون المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم؛
  8. –كون المحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية؛
  9. –تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب الحالة.

ف 2لا تعتبر أسباب تجريح:

  1. –العلاقات المهنية القائمة بين المحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع؛
  2. –العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية؛
  3. –النزاعات الناشئة بين المحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 95.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تجريح الهيئة التحكيمية

المادة 24 – المادة 31
  1. المادة 24يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية:
  2. المادة 25يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل ا
  3. المادة 26يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح
  4. المادة 27إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف ع
  5. المادة 28لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
  6. المادة 29يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا طلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخل
  7. المادة 30لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم.
  8. المادة 31يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
فهرس النص كاملا · 105 مواد