المادة 26
ف 1يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على طالب التجريح، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان التحكيم أو التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المحكم المجرح في الحالة التي لم يحدد فيها الأطراف مكان التحكيم.
ف 2يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه في الطلب بعد توجيه الاستدعاء إلى الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام بأمر غير قابل لأي طعن.
ف 3لا يقبل طلب تجريح ثان في ذات التحكيم، ضد نفس المحكم، لنفس السبب، أو لسبب ثبت أن طالبه كان يعلمه قبل تقديمه للتجريح الأول.
ف 4إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن، بما في ذلك الحكم التحكيمي.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
الفرع الثاني: تجريح الهيئة التحكيمية
المادة 24 – المادة 31- المادة 24يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية:
- المادة 25يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل ا
- المادة 26يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح
- المادة 27إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف ع
- المادة 28لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
- المادة 29يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا طلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخل
- المادة 30لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم.
- المادة 31يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.