ج.ر 7099 · ص 3579
القسم الأول: التحكيمالباب الثالث: التحكيم الدولي
المادة 76
ف 1لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها.
ف 2وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
الباب الثالث: التحكيم الدولي
المادة 71 – المادة 85- المادة 71تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
- المادة 72يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الباب، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
- المادة 73يمكن، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين، أو ينص على إجراءات تعيينهم، وكذا إجراءات تعويضهم.
- المادة 74يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
- المادة 75إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون، فإن مقتضيات الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في ه
- المادة 76لا تفصل الهيئة التحكيمية، بصفتها وسيطا بالتراضي، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها.
- المادة 77يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التج
- المادة 78يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم، إذا
- المادة 79يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه، دون أن تتم ممارسته، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ
- المادة 80لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية:
- المادة 81يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و 80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
- المادة 82يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 80
- المادة 83ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الح
- المادة 84يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 و 82 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي.
- المادة 85خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي.