مادةmadda
FR
ج.ر 7099 · ص 3579
القسم الأول: التحكيمالباب الثاني: التحكيم الداخليالفصل الأول: الهيئة التحكيميةالفرع الثالث: الإجراءات والطلبات العارضة

المادة 39

من قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

ف 1تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ف 2يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام.

ف 3تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى الأطراف.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 95.17 — madda.ma

الفرع الثالث: الإجراءات والطلبات العارضة

المادة 32 – المادة 49
  1. المادة 32تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  2. المادة 33تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأط
  3. المادة 34يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
  4. المادة 35يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه وعنو
  5. المادة 36يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج.
  6. المادة 37إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها.
  7. المادة 38تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة،
  8. المادة 39تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف
  9. المادة 40يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف عل
  10. المادة 41تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر.
  11. المادة 42يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.
  12. المادة 43يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك.
  13. المادة 44تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها.
  14. المادة 45تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف.
  15. المادة 46إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.
  16. المادة 47إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي.
  17. المادة 48إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة (6) أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.
  18. المادة 49تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي. ويمكن لها تغيير
فهرس النص كاملا · 105 مواد