المادة 97
ف 1يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري.
ف 2لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
ف 3يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف بكل الوسائل المتاحة.
ف 4كما تحدد رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده، وكيفية أدائه. ولا يعتبر الاتفاق تاما بين الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة.
ف 5يجب على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد.
ف 6لا يمكن للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا بإعفائه من قبل الأطراف، أو في حالة انصرم آجال الوساطة دون التوصل إلى إبرام صلح، أو بأمر من المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه.
ف 7يتعين على الوسيط عند تعيينه والذي يعلم بوجود أي ظرف أو ما يمكن أن يمس بتجرده واستقلاليته وحياده، أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
القسم الثاني: الوساطة الاتفاقية
المادة 86 – المادة 100- المادة 86يجوز للأطراف، لأجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع.
- المادة 87اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.
- المادة 88يمكن إبرام اتفاق الوساطة:
- المادة 89يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر إما أمام المحكمة المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف.
- المادة 90يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع.
- المادة 91يجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الات
- المادة 92يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة.
- المادة 93يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة، ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير ا
- المادة 94يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم
- المادة 95تتسم أعمال الوساطة بالسرية، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- المادة 96يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 97يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري.
- المادة 98يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.
- المادة 99يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته، مشروع صلح في شكل وثيقة تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله، واتفاق الأطراف والحلول التي تم التوصل إليها كحل للنزاع المعروض، ويعرضه على ا
- المادة 100يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة (7) أيام.