مادةmadda
FR

ف 1يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في المادة 15 أدناه، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض أو عبر أي وسيلة أخرى تحدد بنص تنظيمي.

ف 2ويتعين على الهيئة المذكورة تسجيل هؤلاء الأشخاص وتسليمهم بطاقة تسجيل.

ف 3يجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا.

ف 4تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير، بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتسجليه تلقائيا. كما يمكن للهيئة المكلفة بالتدبير أن تقوم بتسجيل الأشخاص المذكورين، انطلاقا من قاعدة البيانات المتوصل بها من الهيئات المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أدناه.

ف 5وفي هاتين الحالتين، تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بإشعار المعنيين بالأمر، بعناوينهم المتوفرة لديها، بتسجيلهم مع موافاتهم ببطائق التسجيل.

ف 6تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه وكذا الآجال التي يتم خلالها هذا التسجيل، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 98.15 — madda.ma

الباب الثالث: قواعد التسجيل

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في
  2. المادة 8يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموع
  3. المادة 9كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو ا
  4. المادة 10يتعين على الهيئات التالية أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار
  5. المادة 11يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه،
فهرس النص كاملا · 40 مادة