مادةmadda
FR

ف 1يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة أعلاه.

ف 2ويحق للمعني بالأمر الطعن داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توجيه الإشعار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، أمام اللجنة المحدثة من طرف الهيئة المدبرة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 98.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: قواعد التسجيل

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يتعين على كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، أن يطلب تسجيل نفسه لدى الهيئة المكلفة بالتدبير المشار إليها في
  2. المادة 8يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموع
  3. المادة 9كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين (30) يوما التالية للتغيير أو ا
  4. المادة 10يتعين على الهيئات التالية أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار
  5. المادة 11يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه،
فهرس النص كاملا · 40 مادة