مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثاني: أحكام متعلقة بالتأديبالباب الثاني: القواعد المسطرية

المادة 83

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1لا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال ارتكبت سنتين قبل تاريخ إيداع الشكاية.

ف 2إذا ارتأت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية، أن الأفعال الواردة فيها لا يمكن أن تترتب عليها، بأي حال من الأحوال متابعات تأديبية، تخبر بمقرر معلل، كلا من الصيدلي المعني والمشتكي الذي يحق له في هذه الحالة الطعن لدى الغرفة التأديبية للاستئناف المحدثة لدى المجلس الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الباب الثاني: القواعد المسطرية

المادة 82 – المادة 88
  1. المادة 82يمكن مباشرة الدعوى التأديبية تجاه كل صيدلي، أمام الغرفة التأديبية لمجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه، بواسطة شكاية من كل شخص تتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية، و
  2. المادة 83لا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال ارتكبت سنتين قبل تاريخ إيداع الشكاية.
  3. المادة 84إذا قررت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية تحريك الدعوى التأديبية، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها للتحقيق في الشكاية.
  4. المادة 85يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير الضرورية ويقومون بكل المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المؤاخذ عليها والظروف التي ارتكبت
  5. المادة 86يمكن أن يستعين الصيدلي المعني، في جميع مراحل المسطرة التأديبية، إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا.
  6. المادة 87يعد العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا يرفعونه إلى رئيس الغرفة التأديبية المعنية داخل أجل تحدده الغرفة المذكورة.
  7. المادة 88يجب أن يكون مقرر الغرفة التأديبية معللا وأن يوجه فورا إلى رئيس المجلس المعني الذي يجب أن يبلغه بدوره إلى المشتكي وإلى الصيدلي المعني داخل أجل عشرة (10) أيام من
فهرس النص كاملا · 101 مادة