مادةmadda
قانون رقم 98.18

قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.24.11 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 101 مادة

المادة الأولى

تخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم «الهيئة الوطنية للصيادلة».

تتمتع الهيئة الوطنية للصيادلة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويشار إليها في هذا القانون «بالهيئة».

تتولى الهيئة مهام المرفق العمومي في حدود اختصاصاتها والتي تقوم بها تحت مراقبة الدولة وفقا لهذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يكون مقر الهيئة بالرباط.

المادة 2

تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:

  1. –إما صيادلة صيدليات؛
  2. –أو صيادلة إحيائيين؛
  3. –أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛
  4. –أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛
  5. –أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات الأدوية بالمصحات أو بمؤسسات مماثلة لها.

المادة 3

تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة.

تحرص الهيئة كذلك على تقيد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة مهنة الصيدلة.

تسعى الهيئة إلى تحقيق مبدإ المناصفة على صعيد جميع أجهزتها.

المادة 4