ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلةالقسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 43
ف 1في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة
ف 2(3) أشهر، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة.
ف 3وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد، تطبق أحكام المادة 44 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 40 – المادة 44- المادة 40يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط.
- المادة 41يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 42يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
- المادة 43في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة
- المادة 44إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستش