مادة madda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلةالقسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 42

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.

ف 2وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تكون مداولات المجلس صحيحة بمن حضر خلال اجتماع ثان ينعقد لهذه الغاية بدعوة من الرئيس سبعة (7) أيام بعد تاريخ الاجتماع المنعقد دون جدوى.

ف 3تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 4تكون مداولات المجلس غير علنية. غير أنه، يجوز للرئيس أو لأحد الأعضاء المنتدبين لهذه الغاية، إطلاع العموم على المقررات المتخذة من طرف المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط.
  2. المادة 41يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة.
  3. المادة 42يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  4. المادة 43في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة
  5. المادة 44إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستش
فهرس النص كاملا · 101 مادة