ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلةالقسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 42
ف 1يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
ف 2وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تكون مداولات المجلس صحيحة بمن حضر خلال اجتماع ثان ينعقد لهذه الغاية بدعوة من الرئيس سبعة (7) أيام بعد تاريخ الاجتماع المنعقد دون جدوى.
ف 3تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4تكون مداولات المجلس غير علنية. غير أنه، يجوز للرئيس أو لأحد الأعضاء المنتدبين لهذه الغاية، إطلاع العموم على المقررات المتخذة من طرف المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 40 – المادة 44- المادة 40يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط.
- المادة 41يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 42يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
- المادة 43في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة
- المادة 44إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستش