مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثالث: اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة

المادة 71

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1تحدث لدى الهيئة الوطنية للصيادلة هيئة تسمى «اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة»، يعهد إليها بدراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة.

ف 2ولهذه الغاية، يعهد إلى الهيئة المذكورة، بما يلي:

  1. –تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة؛
  2. –إبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهنة وكذا حول مشروع مدونة أخلاقيات المهنة المحالة إليها من لدن رئيس المجلس الوطني؛
  3. –تقديم كل استشارة يطلبها المجلس الوطني حول القضايا التي تهم خصوصا تنظيم المهنة وتكوين الصيادلة وإشاعة قواعد حسن الإنجاز في مجال الصيدلة؛
  4. –القيام بمهام الصلح والوساطة لفائدة مختلف مجالس الهيئة وبطلب منها قصد الوصول إلى حلول متوافق حولها في شأن الخلافات التي قد تنشأ بين المجالس المذكورة؛
  5. –القيام بمواكبة الهيئة في كل عمل تقوم به وذلك بطلب من المجلس الوطني.

ف 3علاوة على ذلك، تبدي اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة رأيها من حيث المبدإ، حول كل المسائل المثارة في القضايا التأديبية الجاري دراستها من لدن مجالس الهيئة. ويجب أن تكون كل مسألة محل طلب للاستشارة من لدن المجلس الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الفرع الثالث: اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة

المادة 71 – المادة 73
  1. المادة 71تحدث لدى الهيئة الوطنية للصيادلة هيئة تسمى «اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة»، يعهد إليها بدراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة.
  2. المادة 72تتألف اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة من أعضاء يتوفرون على تجربة مشهود بها في قطاع الصيدلة وهم كالتالي:
  3. المادة 73يضع المجلس الوطني، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف.
فهرس النص كاملا · 101 مادة