ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي
المادة 8
ف 1تتكون موارد الهيئة من:
- –الاشتراكات السنوية للأعضاء؛
- –المساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم؛
- –الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام؛
- –الهبات والوصايا، على ألا تكون مقرونة بأي شرط من شأنه أن يمس باستقلال الهيئة أو مبادئها أو أهدافها أو توجهاتها العامة وألا يكون من شأنها عرقلة قيام الهيئة بالمهام المنوطة بها أو تكون مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها؛
- –مداخيل أنشطتها وعائدات استغلال ممتلكاتها؛
- –كل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا ولا سيما تلك التي تحصل عليها الهيئة في إطار ممارسة أنشطتها.
ف 2تمنع كل مساهمة مالية كيفما كانت طبيعتها لفائدة الهيئة أو أحد أجهزتها، يكون مصدرها مؤسسة تنشط في المجال الصحي أو الصيدلي ولا سيما تلك المتأتية من المؤسسات الصيدلية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تتكون موارد الهيئة من:
- المادة 9يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
- المادة 10تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها.
- المادة 11تعرض محاسبة الهيئة كل سنة، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، قصد تقديرها.