مادة madda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي

المادة 11

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1تعرض محاسبة الهيئة كل سنة، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، قصد تقديرها.

ف 2ولهذه الغاية، يقترح الخبير المحاسب كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة على رئيس المجلس الوطني الذي يقوم بحصرها قصد عرضها على المجلس الوطني للهيئة من أجل المصادقة عليها.

ف 3تهدف عملية تقدير المحاسبة إلى التأكد من صدق البيانات المحاسبية والمالية للهيئة وقانونيتها ووضعية ممتلكاتها ووضعية ماليتها، وكذا من نتائج هذه المحاسبة.

ف 4يجب أن تكون الموازنة السنوية المحاسبية والمالية محل مصادقة خلال دورة من دورات المجلس الوطني.

ف 5يعد الخبير المحاسب تقريرا سنويا يرفعه إلى كل من رئيس المجلس الوطني ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات والأمانة العامة للحكومة. ويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يطلع رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة على مضمون التقرير، خلال أجل ثلاثين

ف 6(30) يوما من توصله به.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8تتكون موارد الهيئة من:
  2. المادة 9يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
  3. المادة 10تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها.
  4. المادة 11تعرض محاسبة الهيئة كل سنة، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، قصد تقديرها.
فهرس النص كاملا · 101 مادة