مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1تخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم «الهيئة الوطنية للصيادلة».

ف 2تتمتع الهيئة الوطنية للصيادلة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويشار إليها في هذا القانون «بالهيئة».

ف 3تتولى الهيئة مهام المرفق العمومي في حدود اختصاصاتها والتي تقوم بها تحت مراقبة الدولة وفقا لهذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4يكون مقر الهيئة بالرباط.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم
  2. المادة 2تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:
  3. المادة 3تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة.
  4. المادة 4تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها. وتساهم كذلك في المرفق العموم
فهرس النص كاملا · 101 مادة