مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الأول: أحكام عامة

المادة 4

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها. وتساهم كذلك في المرفق العمومي للصحة وفي الولوج إلى علاجات ذات جودة.

ف 2ولهذا الغرض، تتولى الهيئة المهام التالية:

  1. 1-تبدي رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة المحالة إليها من لدن الإدارة؛
  2. 2-تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها؛
  3. 3-تمثل في مجال نشاطها الصيادلة لدى السلطات العمومية؛
  4. 4-تسلم أذون مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص؛
  5. 5-تبدي رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية؛
  6. 6-تسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها؛
  7. 7-تقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الصيدلة؛
  8. 8-تقوم بتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي؛
  9. 9-تشارك في تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضائها وفي تنظيم تداريب للطلبة المتابعين دراستهم في الصيدلة؛
  10. 10-تتولى، لفائدة أعضائها وذوي حقوقهم، كل عملية تهدف إلى التغطية الصحية التكميلية، وتطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية، وفق التشريع الجاري به العمل.

ف 3يمكن للهيئة أيضا أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة.

ف 4يجب على الهيئة التقيد بمبادئ الحياد أثناء ممارسة مهامها.

ف 5يمنع عليها التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني.

ف 6ويمنع عليها أيضا ممارسة أي نشاط نقابي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم
  2. المادة 2تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:
  3. المادة 3تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة.
  4. المادة 4تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها. وتساهم كذلك في المرفق العموم
فهرس النص كاملا · 101 مادة