مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الثاني: التقييد في جدول الهيئة

المادة 5

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الباب الثاني: التقييد في جدول الهيئة

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.
  2. المادة 6يتم التقييد في جدول الهيئة بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية بعد الإدلاء بالإذن بمزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك في الهيئة المنصوص عليه في الم
  3. المادة 7يقيد الصيادلة من جنسية أجنبية في جدول الهيئة شريطة أن يكونوا حاصلين على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
فهرس النص كاملا · 101 مادة