ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 6
يتم التقييد في جدول الهيئة بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية بعد الإدلاء بالإذن بمزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك في الهيئة المنصوص عليه في المادة 9 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الباب الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 5 – المادة 7- المادة 5لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.
- المادة 6يتم التقييد في جدول الهيئة بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية بعد الإدلاء بالإذن بمزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك في الهيئة المنصوص عليه في الم
- المادة 7يقيد الصيادلة من جنسية أجنبية في جدول الهيئة شريطة أن يكونوا حاصلين على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري