ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 7
يقيد الصيادلة من جنسية أجنبية في جدول الهيئة شريطة أن يكونوا حاصلين على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبعد أداء مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 9 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الباب الثاني: التقييد في جدول الهيئة
المادة 5 – المادة 7- المادة 5لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة.
- المادة 6يتم التقييد في جدول الهيئة بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية بعد الإدلاء بالإذن بمزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك في الهيئة المنصوص عليه في الم
- المادة 7يقيد الصيادلة من جنسية أجنبية في جدول الهيئة شريطة أن يكونوا حاصلين على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري