مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:

  1. –إما صيادلة صيدليات؛
  2. –أو صيادلة إحيائيين؛
  3. –أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛
  4. –أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛
  5. –أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات الأدوية بالمصحات أو بمؤسسات مماثلة لها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم
  2. المادة 2تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:
  3. المادة 3تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة.
  4. المادة 4تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها. وتساهم كذلك في المرفق العموم
فهرس النص كاملا · 101 مادة