ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:
- –إما صيادلة صيدليات؛
- –أو صيادلة إحيائيين؛
- –أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛
- –أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛
- –أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات الأدوية بالمصحات أو بمؤسسات مماثلة لها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم
- المادة 2تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:
- المادة 3تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة.
- المادة 4تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها. وتساهم كذلك في المرفق العموم