ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
ف 1تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة.
ف 2تحرص الهيئة كذلك على تقيد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة مهنة الصيدلة.
ف 3تسعى الهيئة إلى تحقيق مبدإ المناصفة على صعيد جميع أجهزتها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم
- المادة 2تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم:
- المادة 3تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة.
- المادة 4تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها. وتساهم كذلك في المرفق العموم