مادة madda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي

المادة 10

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي

المادة 8 – المادة 11
  1. المادة 8تتكون موارد الهيئة من:
  2. المادة 9يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
  3. المادة 10تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها.
  4. المادة 11تعرض محاسبة الهيئة كل سنة، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، قصد تقديرها.
فهرس النص كاملا · 101 مادة