ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي
المادة 9
ف 1يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
ف 2إذا لم يقم أحد الصيادلة بأداء اشتراكه، وجهت إليه الهيئة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إنذارا لأداء الاشتراك المستحق داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الإنذار.
ف 3في حالة عدم أداء المبلغ المستحق في الأجل المحدد، يباشر رئيس مجلس قطاع الصيدلة المعني المشار إليه في المادة 12 بعده، الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الصيدلي الممتنع عن الأداء.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تتكون موارد الهيئة من:
- المادة 9يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
- المادة 10تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها.
- المادة 11تعرض محاسبة الهيئة كل سنة، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، قصد تقديرها.