مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثالث: اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة

المادة 72

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1تتألف اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة من أعضاء يتوفرون على تجربة مشهود بها في قطاع الصيدلة وهم كالتالي:

  1. –أستاذ للتعليم العالي، رئيسا، تعينه الإدارة؛
  2. –أربع (4) شخصيات من بين الصيادلة المزاولين للمهنة، لا يمارسون أي مهام للمسؤولية في المجلس الوطني أو في مجالس قطاعات الصيدلة، واحد منهم من صيادلة الصيدليات وواحد من الصيادلة الإحيائيين وواحد من الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية وواحد من الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، يعينون جميعا من لدن الإدارة؛
  3. –صيدلي يزاول بالقطاع العام تعينه الإدارة؛
  4. –أحد نواب رئيس المجلس الوطني يعينه هذا الأخير؛
  5. –إطار عال من الإدارة مشهود له بالتجربة في مجال الصحة والاحتياط الاجتماعي تعينه الإدارة.

ف 2تحدد كيفيات سير هذه اللجنة في نظامها الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الفرع الثالث: اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة

المادة 71 – المادة 73
  1. المادة 71تحدث لدى الهيئة الوطنية للصيادلة هيئة تسمى «اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة»، يعهد إليها بدراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة.
  2. المادة 72تتألف اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة من أعضاء يتوفرون على تجربة مشهود بها في قطاع الصيدلة وهم كالتالي:
  3. المادة 73يضع المجلس الوطني، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف.
فهرس النص كاملا · 101 مادة