ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثالث: اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة
المادة 73
يضع المجلس الوطني، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الفرع الثالث: اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة
المادة 71 – المادة 73- المادة 71تحدث لدى الهيئة الوطنية للصيادلة هيئة تسمى «اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة»، يعهد إليها بدراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة.
- المادة 72تتألف اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة من أعضاء يتوفرون على تجربة مشهود بها في قطاع الصيدلة وهم كالتالي:
- المادة 73يضع المجلس الوطني، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف.