مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلةالقسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 40

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط.

ف 2يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.

ف 3كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

ف 4تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه بأي وسيلة متاحة إلى أعضاء المجلس وإلى الإدارة، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالة الاستعجال.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط.
  2. المادة 41يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة.
  3. المادة 42يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  4. المادة 43في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة
  5. المادة 44إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستش
فهرس النص كاملا · 101 مادة