مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلةالقسم الفرعي الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 39

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1علاوة على الاختصاصات الموكولة إلى رئيس المجلس الوطني بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمارس الرئيس جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه.

ف 2يتولى تسيير جميع مصالح المجلس وتنسيق أنشطتها.

ف 3يمثل الرئيس الهيئة أمام الإدارات ومحاكم المملكة والأغيار ولدى الهيئات الوطنية والدولية.

ف 4يوجه الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس الوطني ويرأسها ويحدد جدول أعمالها.

ف 5يسهر على تنفيذ مقررات المجلس.

ف 6يتولى إبرام كل اتفاقية أو عقد له علاقة بمهام الهيئة بعد موافقة المجلس الوطني.

ف 7يمكنه رفع كل دعوى قضائية موضوعها الدفاع عن مصالح الهيئة، على أن يخبر بذلك المجلس الوطني. ويؤهل وحده، بعد إذن المجلس، لإبرام أي صلح أو تسوية وقبول أي هبة أو وصية لفائدة الهيئة، وأن يقوم باقتناء أي ممتلكات وإبرام كل عقد تفويت أو رهن أو اقتراض.

ف 8يمكن للرئيس أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه إلى أحد نوابه أو إلى عضو أو أكثر من أعضاء المجلس الوطني، أو إلى رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

القسم الفرعي الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 38 – المادة 39
  1. المادة 38يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون وكذا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 39علاوة على الاختصاصات الموكولة إلى رئيس المجلس الوطني بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمارس الرئيس جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام ا
فهرس النص كاملا · 101 مادة