مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلةالقسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 44

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورؤساء مجالس قطاعات الصيدلة القيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

ف 2إذا ثبت للإدارة أن أحكام الفقرة الأولى أعلاه غير ممكنة التطبيق، أعلن عن حل المجلس الوطني بمقتضى مرسوم. وينص المرسوم المذكور كذلك على تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكلف بتدبير شؤون المجلس الوطني وتنظيم انتخاباته.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط.
  2. المادة 41يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة.
  3. المادة 42يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
  4. المادة 43في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة
  5. المادة 44إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستش
فهرس النص كاملا · 101 مادة