مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثاني: أحكام متعلقة بالتأديبالباب الثالث: استئناف المقررات التأديبية

المادة 97

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الباب الثالث: استئناف المقررات التأديبية

المادة 89 – المادة 97
  1. المادة 89تكون المقررات التأديبية الصادرة ابتدائيا عن مختلف الغرف التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام غرفة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض لدى المجلس الوطني.
  2. المادة 90تتألف غرفة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 91تتداول غرفة الاستئناف التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، فإن تعادلت، رجح الجانب ال
  4. المادة 92يلزم أعضاء غرفة الاستئناف التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها.
  5. المادة 93تعين غرفة الاستئناف التأديبية المرفوع إليها طلب الاستئناف، واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق في القضية، بناء على الملف الأصلي المحال إليها من طرف رئيس الغرف
  6. المادة 94يحرر العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في القضية تقريرا يرفعونه إلى رئيس غرفة الاستئناف التأديبية، داخل أجل أقصاه شهر واحد يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويمكن بصفة ا
  7. المادة 95بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، تستدعي غرفة الاستئناف التأديبية الصيدلي المعني بواسطة وسائل التبليغ القانونية وتخبره بنتائج التقرير وتستمع إلى تصريحاته أو تصريحا
  8. المادة 96تضمن المقررات التأديبية في ملف الصيدلي المعني الذي يمسكه مجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه.
  9. المادة 97يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
فهرس النص كاملا · 101 مادة