ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثاني: أحكام متعلقة بالتأديبالباب الثالث: استئناف المقررات التأديبية
المادة 97
يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الباب الثالث: استئناف المقررات التأديبية
المادة 89 – المادة 97- المادة 89تكون المقررات التأديبية الصادرة ابتدائيا عن مختلف الغرف التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام غرفة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض لدى المجلس الوطني.
- المادة 90تتألف غرفة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 91تتداول غرفة الاستئناف التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، فإن تعادلت، رجح الجانب ال
- المادة 92يلزم أعضاء غرفة الاستئناف التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها.
- المادة 93تعين غرفة الاستئناف التأديبية المرفوع إليها طلب الاستئناف، واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق في القضية، بناء على الملف الأصلي المحال إليها من طرف رئيس الغرف
- المادة 94يحرر العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في القضية تقريرا يرفعونه إلى رئيس غرفة الاستئناف التأديبية، داخل أجل أقصاه شهر واحد يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويمكن بصفة ا
- المادة 95بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، تستدعي غرفة الاستئناف التأديبية الصيدلي المعني بواسطة وسائل التبليغ القانونية وتخبره بنتائج التقرير وتستمع إلى تصريحاته أو تصريحا
- المادة 96تضمن المقررات التأديبية في ملف الصيدلي المعني الذي يمسكه مجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه.
- المادة 97يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط.