مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلةالقسم الفرعي الأول: تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة

المادة 48

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1يحدد رئيس المجلس المعني، بتشاور مع رئيس المجلس الوطني، تاريخ الانتخابات والتي يجب إجراؤها عند انتهاء مدة انتداب المجلس المزاول مهامه حينئذ.

ف 2إن لم يحدد رئيس المجلس المعني تاريخ الانتخابات داخل أجل ثلاثين (30) يوما من انتهاء مدة انتداب المجلس المزاول مهامه، قام رئيس المجلس الوطني بتحديده تلقائيا بعد توجيه إنذار إليه ظل دون جدوى.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

القسم الفرعي الأول: تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة

المادة 47 – المادة 61
  1. المادة 47تتكون مجالس قطاعات الصيدلة من أعضاء ينتخبهم نظراؤهم التابعون للمجلس المعني عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي المباشر لمدة انتداب تحدد في أربع (4) سنوات قابلة للتج
  2. المادة 48يحدد رئيس المجلس المعني، بتشاور مع رئيس المجلس الوطني، تاريخ الانتخابات والتي يجب إجراؤها عند انتهاء مدة انتداب المجلس المزاول مهامه حينئذ.
  3. المادة 49يبلغ تاريخ الانتخابات إلى علم أعضاء المجلس المعني من طرف رئيسه، بجميع الوسائل المتاحة ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
  4. المادة 50يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه إن تعذر عليه الأمر، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية وذلك ثلاثة أشهر (3)
  5. المادة 51يتعين إيداع الترشيحات مباشرة بمقر المجلس المعني، مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس المذكور شهرين (2) على الأقل قبل التار
  6. المادة 52يتمتع بصفة ناخب بالمجلس المعني، كل عضو بهذا المجلس أدى جميع اشتراكاته إلى الهيئة عند تاريخ الاقتراع.
  7. المادة 53يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس المعني كل صيدلي من جنسية مغربية:
  8. المادة 54يعلن عن فوز المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
  9. المادة 55لا يمكن الجمع بين العضوية داخل أحد مجالس قطاعات الصيدلة والعضوية في المجلس الوطني.
  10. المادة 56يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت. وتوجه نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه التي تعلن عن
  11. المادة 57يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية المختصة، داخل أجل ثمانية (8) أيام كاملة الموالية لتاريخ الإعلان عنها.
  12. المادة 58ينتخب أعضاء كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة، من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وأمينا للمال، ويكون باقي الأعضاء مستشارين.
  13. المادة 59في حالة استقالة عضو من الأعضاء الرسميين بأحد مجالس قطاعات الصيدلة أو عزله، يتم تعويضه للمدة المتبقية من انتدابه، بالعضو النائب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات
  14. المادة 60في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس المعني أو استقالة أغلبية أعضائه على الأقل، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، يبت
  15. المادة 61إذا ثبت بصفة قانونية لرئيس المجلس الوطني أو للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس المعني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئي
فهرس النص كاملا · 101 مادة