ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلةالقسم الفرعي الثاني: اختصاصات مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 62
ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني، يعهد إلى المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات الاختصاصات التالية:
- –التنسيق بين مختلف المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات في كل ما يخص ممارسة المهنة؛
- –تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات؛
- –تقديم الاستشارة بطلب من المجلس الوطني أو المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات؛
- –القيام بمهام الصلح والوساطة لفائدة المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات وبطلب منها.
ف 2ويعهد إلى باقي مجالس قطاعات الصيدلة، كل في حدود اختصاصه، بممارسة الاختصاصات التالية:
- –السهر على تقيد الصيادلة التابعين لاختصاصه، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبمدونة أخلاقيات المهنة وبالنظام الداخلي للهيئة؛
- –المساهمة في الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة بتنسيق مع المجلس الوطني؛
- –النظر في كل شكاية مقدمة من كل شخص ضد أحد الصيادلة المنتمين إليه؛
- –النظر ابتدائيا في القضايا التأديبية التي تهم الصيادلة التابعين له وذلك وفقا لأحكام القسم الثاني من هذا القانون؛
- –المساهمة في تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الصيادلة التابعين له؛
- –دراسة الطلبات المتعلقة بالتقييد في الجدول الوطني للهيئة، ومسك جدول الصيادلة التابعين له وتحيينه؛
- –دراسة القضايا المتعلقة بالمهنة التي يحيلها إليه المجلس الوطني؛
- –استخلاص اشتراكات أعضائه لحساب المجلس الوطني ومساهماتهم المالية اللازمة لسير أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة؛
- –القيام بتدبير ممتلكات الهيئة الموضوعة رهن إشارته من لدن المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: اختصاصات مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 62 – المادة 63- المادة 62مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني، يعهد إلى المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات الاختصاصات التالية:
- المادة 63يمارس رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير مجالسهم وللاضطلاع بالمهام