مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلةالقسم الفرعي الثاني: اختصاصات مجالس قطاعات الصيدلة

المادة 63

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1يمارس رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير مجالسهم وللاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.

ف 2يسهرون على تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الوطني.

ف 3يوجهون الدعوة لانعقاد اجتماعات مجالسهم، ويحددون جدول أعمالها ويتولون تنفيذ المقررات الصادرة عنها.

ف 4يمكن لرؤساء مجالس قطاعات الصيدلة تفويض بعض سلطهم إلى نوابهم المعينين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي أو إلى عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني.

ف 5إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لأي سبب من الأسباب، يتولى مهامه نائبه.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

القسم الفرعي الثاني: اختصاصات مجالس قطاعات الصيدلة

المادة 62 – المادة 63
  1. المادة 62مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني، يعهد إلى المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات الاختصاصات التالية:
  2. المادة 63يمارس رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير مجالسهم وللاضطلاع بالمهام
فهرس النص كاملا · 101 مادة