ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلةالقسم الفرعي الثالث: سير مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 64
ف 1يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
ف 2يمكنه أن يجتمع كذلك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ف 3تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات المجلس جدول الأعمال، وتوجه إلى أعضاء المجلس قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما ما عدا في حالة الاستعجال حيث يخفض الأجل إلى أربعة (4) أيام.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: سير مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 64 – المادة 70- المادة 64يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
- المادة 65يحضر ممثل عن الإدارة، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس المعني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
- المادة 66تكون مداولات كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الحاضرين في ا
- المادة 67يمكن عزل أعضاء أي مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة، بمن فيهم الرئيس، من عضويتهم في المجلس المذكور لنفس الأسباب المبررة لعزل أعضاء المجلس الوطني ووفق نفس الإجراءات ا
- المادة 68يحق لرئيس أحد مجالس قطاعات الصيدلة وكذا لكل عضو من أعضائه تقديم استقالته من المجلس.
- المادة 69في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائبه، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أ
- المادة 70إذا ثبت بصفة قانونية للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس