ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 46
ف 1يحدد مقر المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات بالرباط ومقر كل مجلس من المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات بمركز الجهة.
ف 2يحدد مقر مجلس الصيادلة الإحيائيين بالرباط ويحدد بالدار البيضاء مقر مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية ومقر مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة. ويمكن نقل أي مقر منها بقرار من المجلس المعني.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 45 – المادة 46- المادة 45وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون، تتألف الهيئة، علاوة على المجلس الوطني، من مجالس قطاعات الصيدلة التالية:
- المادة 46يحدد مقر المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات بالرباط ومقر كل مجلس من المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات بمركز الجهة.