مادة madda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلةالقسم الفرعي الثالث: سير مجالس قطاعات الصيدلة

المادة 68

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1يحق لرئيس أحد مجالس قطاعات الصيدلة وكذا لكل عضو من أعضائه تقديم استقالته من المجلس.

ف 2يجب تقديم الاستقالة المذكورة كتابة.

ف 3يعمل باستقالة الرئيس أو عضو المجلس ابتداء من تاريخ قبولها من لدن المجلس المعني الذي يمكنه في هذه الحالة أن يطلب من الرئيس أو العضو المستقيل العدول عن استقالته أو تأجيلها ولا سيما عندما يكون من شأن الاستقالة التأثير سلبا على السير العادي للمجلس المعني.

ف 4يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل وفق نفس المسطرة المتبعة في انتخابه.

طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: سير مجالس قطاعات الصيدلة

المادة 64 – المادة 70
  1. المادة 64يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.
  2. المادة 65يحضر ممثل عن الإدارة، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس المعني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
  3. المادة 66تكون مداولات كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الحاضرين في ا
  4. المادة 67يمكن عزل أعضاء أي مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة، بمن فيهم الرئيس، من عضويتهم في المجلس المذكور لنفس الأسباب المبررة لعزل أعضاء المجلس الوطني ووفق نفس الإجراءات ا
  5. المادة 68يحق لرئيس أحد مجالس قطاعات الصيدلة وكذا لكل عضو من أعضائه تقديم استقالته من المجلس.
  6. المادة 69في حالة عزل الرئيس أو استقالته، يقوم نائبه، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أ
  7. المادة 70إذا ثبت بصفة قانونية للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس
فهرس النص كاملا · 101 مادة