ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الرابع: مؤتمر مجالس الهيئة
المادة 76
ف 1يجتمع مؤتمر مجالس الهيئة مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر.
ف 2تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه إلى كل أعضاء المؤتمر قبل تاريخ انعقاده بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، وذلك بكل الوسائل المتاحة ما عدا في حالة الاستعجال.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
الفرع الرابع: مؤتمر مجالس الهيئة
المادة 74 – المادة 77- المادة 74يتألف مؤتمر مجالس الهيئة، تحت رئاسة رئيس المجلس الوطني، من نواب هذا الرئيس ومن رئيس اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة وكذا من رؤساء مختلف مجالس قطاعات الصيدلة.
- المادة 75يعهد إلى مؤتمر مجالس الهيئة القيام بما يلي:
- المادة 76يجتمع مؤتمر مجالس الهيئة مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر.
- المادة 77يشترط لصحة مداولات مؤتمر المجالس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.