مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الرابع: مؤتمر مجالس الهيئة

المادة 77

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1يشترط لصحة مداولات مؤتمر المجالس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.

ف 2إذا لم يتوافر هذا النصاب، انعقد اجتماع ثان بدعوة من رئيس المؤتمر في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاجتماع الأول وتكون حينئذ المداولات صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 3تتخذ قرارات مؤتمر المجالس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.

طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: مؤتمر مجالس الهيئة

المادة 74 – المادة 77
  1. المادة 74يتألف مؤتمر مجالس الهيئة، تحت رئاسة رئيس المجلس الوطني، من نواب هذا الرئيس ومن رئيس اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة وكذا من رؤساء مختلف مجالس قطاعات الصيدلة.
  2. المادة 75يعهد إلى مؤتمر مجالس الهيئة القيام بما يلي:
  3. المادة 76يجتمع مؤتمر مجالس الهيئة مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر.
  4. المادة 77يشترط لصحة مداولات مؤتمر المجالس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.
فهرس النص كاملا · 101 مادة