ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامهاالباب الرابع: أجهزة الهيئةالفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلةالقسم الفرعي الأول: تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه
المادة 32
ف 1يجب أن يوافق على قرار عزل رئيس المجلس الوطني بأغلبية ثلتي (2/3) على الأقل من أعضائه الذين يوقعون جميعهم على قرار العزل.
ف 2تضمن مناقشات ونتائج اجتماعات المجلس الوطني في محضر يوقعه الأعضاء المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3يبلغ قرار العزل إلى المعني بالأمر بواسطة مفوض قضائي داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
ف 4يتم تعويض الرئيس المعزول وفق نفس المسطرة المقررة لانتخابه، وذلك عن الفترة المتبقية من انتدابه ما لم تقل هذه الفترة عن ستة (6) أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه
المادة 13 – المادة 37- المادة 13يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، المشار إليه في هذا القانون «بالمجلس الوطني» من أعضاء موزعين على النحو التالي:
- المادة 14علاوة على الأعضاء المشار إليهم في المادة 13 أعلاه، يحضر اجتماعات المجلس الوطني للهيئة، كأعضاء بحكم القانون، ستة (6) صيادلة يزاولون في القطاع العام وذلك عندما تك
- المادة 15يتمتع بصفة ناخب كل صيدلي مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع اشتراكاته في التاريخ المقرر للاقتراع.
- المادة 16يتمتع بأهلية الترشح لرئاسة المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية:
- المادة 17يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية:
- المادة 18ينتخب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع (4) سنوات من بين أعضائه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي غير المباشر العلني، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على أن يحت
- المادة 19ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري.
- المادة 20يحدد رئيس المجلس الوطني، بتشاور مع رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة، تاريخ انتخابات هذا المجلس والتي يجب أن تجرى عند انصرام مدة انتداب المجلس الوطني المزاول في التاري
- المادة 21يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الوطني أو للعضوية فيه مباشرة بمقر المجلس مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الوطني شه
- المادة 22يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه، إن تعذر عليه الأمر، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية، ثلاثة أشهر (3) عل
- المادة 23تحدث لجنة، على مستوى مقر المجلس الوطني، يعهد إليها بالإشراف على سير الاقتراع على صعيد مختلف الجهات وبتلقي نتائج التصويت والإعلان عنها.
- المادة 24لأجل ضمان حسن سير الاقتراع، يحدث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت من لدن مختلف مجالس قطاعات الصيدلة.
- المادة 25يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت. ويوجه رئيس كل مكتب نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه
- المادة 26يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داخل أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الإعلان عنها.
- المادة 27يتألف المجلس الوطني، علاوة على رئيسه الذي ينتخب وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه، من أربعة (4) نواب للرئيس يمثلون على التوالي، صيادلة الصيدليات والصيادلة المزاولين ب
- المادة 28ينتخب أعضاء المجلس الوطني كذلك من بين الأعضاء الآخرين غير نواب الرئيس:
- المادة 29تتنافى مهام الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام ونائب الكاتب العام وأمين المال ونائب أمين المال مع أي مهمة من مهام المسؤولية في إحدى النقابات.
- المادة 30يؤازر المجلس الوطني مستشار قانوني يعين لديه بمرسوم، ويشارك في اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
- المادة 31يمكن عزل رئيس المجلس الوطني من مهامه لأحد الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه.
- المادة 32يجب أن يوافق على قرار عزل رئيس المجلس الوطني بأغلبية ثلتي (2/3) على الأقل من أعضائه الذين يوقعون جميعهم على قرار العزل.
- المادة 33يمكن عزل أعضاء المجلس الوطني من عضويتهم من قبل هذا المجلس لأحد الأسباب التالية، وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 34 بعده:
- المادة 34يتم استدعاء العضو أو الأعضاء المعنيين بالعزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنظر في ملف العزل.
- المادة 35يتخذ قرار عزل أحد أعضاء المجلس الوطني بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
- المادة 36يحق لرئيس المجلس الوطني وكذا لكل واحد من أعضائه تقديم استقالتهم من المجلس.
- المادة 37في حالة عزل رئيس المجلس الوطني أو استقالته، يقوم أحد نوابه، حسب تسلسل ترتيبهم، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك إلى حين انتخاب ا