المادة 31
ف 1يمكن عزل رئيس المجلس الوطني من مهامه لأحد الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه.
ف 2يتم البت في قرار العزل من لدن المجلس الوطني المنعقد في هذه الحالة تحت رئاسة أحد نواب رئيس المجلس الوطني حسب ترتيب النواب بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة.
ف 3يتم استدعاء الرئيس موضوع مسطرة العزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما (15) على الأقل.
ف 4لا يحق للرئيس المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية عزله ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه.
ف 5يمكن للرئيس الاستعانة إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا.
ف 6يحق للرئيس ولدفاعه أن يطلعا على وثائق ملف القضية وأن يأخذا نسخة منها.
ف 7إذا لم يحضر الرئيس، بعد استدعائه بصفة قانونية، دون مبرر مقبول من لدن المجلس الوطني، بت هذا الأخير في القضية، بعد توجيه استدعاء ثان إلى الرئيس وفق نفس شكليات الاستدعاء الأول. وفي هذه الحالة، يعتبر قرار الهيئة كما لو صدر حضوريا.
ف 8قبل البت في العزل، يتم إعداد تقرير بشأن السبب أو الأسباب المبررة له، من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني، يعينهما رئيسه. ويتضمن التقرير على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المثبتة للسبب أو الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه
المادة 13 – المادة 37- المادة 13يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، المشار إليه في هذا القانون «بالمجلس الوطني» من أعضاء موزعين على النحو التالي:
- المادة 14علاوة على الأعضاء المشار إليهم في المادة 13 أعلاه، يحضر اجتماعات المجلس الوطني للهيئة، كأعضاء بحكم القانون، ستة (6) صيادلة يزاولون في القطاع العام وذلك عندما تك
- المادة 15يتمتع بصفة ناخب كل صيدلي مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع اشتراكاته في التاريخ المقرر للاقتراع.
- المادة 16يتمتع بأهلية الترشح لرئاسة المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية:
- المادة 17يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية:
- المادة 18ينتخب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع (4) سنوات من بين أعضائه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي غير المباشر العلني، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على أن يحت
- المادة 19ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري.
- المادة 20يحدد رئيس المجلس الوطني، بتشاور مع رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة، تاريخ انتخابات هذا المجلس والتي يجب أن تجرى عند انصرام مدة انتداب المجلس الوطني المزاول في التاري
- المادة 21يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الوطني أو للعضوية فيه مباشرة بمقر المجلس مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الوطني شه
- المادة 22يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه، إن تعذر عليه الأمر، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية، ثلاثة أشهر (3) عل
- المادة 23تحدث لجنة، على مستوى مقر المجلس الوطني، يعهد إليها بالإشراف على سير الاقتراع على صعيد مختلف الجهات وبتلقي نتائج التصويت والإعلان عنها.
- المادة 24لأجل ضمان حسن سير الاقتراع، يحدث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت من لدن مختلف مجالس قطاعات الصيدلة.
- المادة 25يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت. ويوجه رئيس كل مكتب نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه
- المادة 26يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داخل أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الإعلان عنها.
- المادة 27يتألف المجلس الوطني، علاوة على رئيسه الذي ينتخب وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه، من أربعة (4) نواب للرئيس يمثلون على التوالي، صيادلة الصيدليات والصيادلة المزاولين ب
- المادة 28ينتخب أعضاء المجلس الوطني كذلك من بين الأعضاء الآخرين غير نواب الرئيس:
- المادة 29تتنافى مهام الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام ونائب الكاتب العام وأمين المال ونائب أمين المال مع أي مهمة من مهام المسؤولية في إحدى النقابات.
- المادة 30يؤازر المجلس الوطني مستشار قانوني يعين لديه بمرسوم، ويشارك في اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
- المادة 31يمكن عزل رئيس المجلس الوطني من مهامه لأحد الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه.
- المادة 32يجب أن يوافق على قرار عزل رئيس المجلس الوطني بأغلبية ثلتي (2/3) على الأقل من أعضائه الذين يوقعون جميعهم على قرار العزل.
- المادة 33يمكن عزل أعضاء المجلس الوطني من عضويتهم من قبل هذا المجلس لأحد الأسباب التالية، وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 34 بعده:
- المادة 34يتم استدعاء العضو أو الأعضاء المعنيين بالعزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنظر في ملف العزل.
- المادة 35يتخذ قرار عزل أحد أعضاء المجلس الوطني بأغلبية ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
- المادة 36يحق لرئيس المجلس الوطني وكذا لكل واحد من أعضائه تقديم استقالتهم من المجلس.
- المادة 37في حالة عزل رئيس المجلس الوطني أو استقالته، يقوم أحد نوابه، حسب تسلسل ترتيبهم، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي، وذلك إلى حين انتخاب ا