مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثاني: أحكام متعلقة بالتأديبالباب الأول: الدعوى التأديبية

المادة 80

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1تحدث لدى كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة غرفة تأديبية مكلفة بالبت في القضايا التأديبية المتعلقة بأعضاء المجلس المذكور.

ف 2تتألف الغرفة التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –رئيس المجلس المعني أو أحد نوابه إذا عاقه عائق، رئيسا؛
  2. –قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  3. –ممثل واحد للإدارة؛
  4. –ثلاثة (3) أعضاء من المجلس المعني يعينهم رئيس هذا الأخير.

ف 3إذا ثبتت بصفة قانونية استحالة حضور عضو من أعضاء الغرفة التأديبية لاجتماعاتها، تم تعويضه بعضو آخر يعين وفق نفس المسطرة.

ف 4تتداول الغرفة التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

الباب الأول: الدعوى التأديبية

المادة 78 – المادة 81
  1. المادة 78تمارس مختلف مجالس قطاعات الصيدلة سلطة تأديبية إزاء الصيادلة المنتمين إليها.
  2. المادة 79العقوبات التأديبية هي:
  3. المادة 80تحدث لدى كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة غرفة تأديبية مكلفة بالبت في القضايا التأديبية المتعلقة بأعضاء المجلس المذكور.
  4. المادة 81يلزم أعضاء الغرفة التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها.
فهرس النص كاملا · 101 مادة