مادةmadda
FR
ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثاني: أحكام متعلقة بالتأديبالباب الأول: الدعوى التأديبية

المادة 79

من قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة

ف 1العقوبات التأديبية هي:

  1. –الإنذار؛
  2. –التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛
  3. –التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛
  4. –الشطب من جدول الهيئة.

ف 2تتولى إصدار هذه العقوبات الغرف التأديبية المنصوص عليها في هذا القسم.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 98.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الدعوى التأديبية

المادة 78 – المادة 81
  1. المادة 78تمارس مختلف مجالس قطاعات الصيدلة سلطة تأديبية إزاء الصيادلة المنتمين إليها.
  2. المادة 79العقوبات التأديبية هي:
  3. المادة 80تحدث لدى كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة غرفة تأديبية مكلفة بالبت في القضايا التأديبية المتعلقة بأعضاء المجلس المذكور.
  4. المادة 81يلزم أعضاء الغرفة التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها.
فهرس النص كاملا · 101 مادة