ج.ر 7278 · ص 1399
القسم الثالث: أحكام انتقالية وختامية
المادة 101
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 45 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون.
ف 2ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) بإحداث هيئة للصيادلة.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
القسم الثالث: أحكام انتقالية وختامية
المادة 98 – المادة 101- المادة 98يجب أن تنظم انتخابات رؤساء وأعضاء المجلس الوطني ومجالس قطاعات الصيدلة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- المادة 99يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها. وتتألف اللجنة المذكورة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 100تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 101يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في المادة 45 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 99 من هذا القانون.